أبريل 13, 2025
Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/fajrma/public_html/wp-content/themes/covernews/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

كتاب الرأي: البراءة في قضايا الدعارة و الفعل الفاضح

الفجر الجديد:

كتب / المستشار القانوني حاتم البنداري:

تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه”.
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

– نشر مواد إباحية:

تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.

-جريمة الفعل الفاضح العلنى:

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.

ونصت المادة 306 مكررًا “أ”: ” أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

-حيثيات البراءة من قضايا الفسق والفجور ” الدعارة ” :

كان يجدر بالنيابة العامة الالتفات إلى عدم قانونية ممارسات الداخلية من اصطياد وتتبع للرجال المثليين أو من يُظن أنهم كذلك وللنساء متغيرات الجنس خصوصًا من خلال مواقع المواعدة والتعارف إلى حد يعتبر _وفق أحكام القانون الحالي ومبادئ القانون بشكل عام_ تحريضًا وخلقًا للجريمة، لكن توجيه النيابة تهمتي اعتياد ممارسة الفجور والإعلان عن مواد تغري بالفجور بشكل ثابت في جميع القضايا يؤكد الالتفاف على القانون الحالي لمعاقبة هؤلاء الأفراد والتنكيل بهم، إذ يضع القانون شروطًا واضحة لإثبات ركن الاعتياد لا تتوافر عادة في تحقيقات النيابة.

الشرط الأول :

هو أن اعتراف الأفراد بممارسات جنسية مثلية سابقة لا يكفي بأي حال لثبوت ركن الاعتياد. فشرطة الآداب _كما اتضح من خلال عدد من الشهادات_ تقنع الأفراد المقبوض عليهم أنهم إذا اعترفوا بأنه تم اغتصابهم أو التحرش بهم منذ صغرهم ومنذ ذلك “اعتادوا ممارسة الشذوذ”، فهذا الاعتراف قد يخفف العقوبة أو حتى يؤدي إلى براءتهم. إلا أن الاعتراف في ذاته في جميع الأحوال لا يكفي كدليل قاطع. فتقول محكمة النقض في أحد أحكامها:

“كانت جريمة الدعارة من جرائم العادة لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، وكان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن كان من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن يشترط أن يكون تقديرها سائغًا، ولمَّا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة على مجرد ضبطها أثناء دخولها إحدى غرف الفندق التي ينزل فيها أحد الأجانب واعترافها هي والمتهمة الأخرى في محضر الضبط باعتيادهما على ممارسة الدعارة مع الرجل بدون تمييز لقاء أجر, فإن هذا الذي أورده الحكم لا يكفي لإثبات توفر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة عند تخلفه .

الشرط الثاني :

هو أن لا عقاب على الشروع في ممارسة الفجور أو أن التأكد من الاعتياد يستلزم التكرار. فحتى بعد تأكد النيابة والشرطة من عزم الشخص المقبوض عليه على ممارسة الفجور مع الضابط أو المخبر الذي يحدثه لا يجوز اعتبار ذلك في حد ذاته جريمة، ذلك أن اعتياد ممارسة الفجور من جرائم العادة ولا يعاقب على الشروع فيه، في حين أن الشروع في التحريض على ممارسة الفجور هو المُجرَّم، علاوة على ذلك قضت محكمة النقض أن تكرار الفعل أكثر من مرة في نفس المسرح غير كافٍ لإثبات ركن الاعتياد، فاعتياد ممارسة الدعارة أو الفجور يستلزم تكرار المناسبة أو الظرف. تقول محكمة النقض في قضائها: “تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة على مسرح واحد للإثم لا يكفي وحده لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل. ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف .

………..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *