الحلقة الأولى قانون الحالة المدنية عدم تسجيل المولود في الوقت القانوني..

تنص المادة 15من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، على انه يقع التصريح بكل ولادة أو وفاة داخل أجل ثلاثبن يوما ابتداءا من تاريخ وقوع الولادة أو الوفاة، غير انه في بعض الحالات لايتم احترام تلك المدة، ومن ثم لايمكن لضباط الحالة المدنية ان يتقبل أي تصريح، الا بناء على حكم تصريحي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة، بعد دعوى يرفعها من له المصلحة مستندة على الوثائق المطلوبة فيها.
——-مسطرة استصدار الحكم التصريحي——
ان الحكم التصريحي يصدر عن المحكمة الابتدائية المختصة، يوجه لضباط الحالة المدنية، قصد تسجيله في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية، بناء على مقال يتقدم به المعني بالامر، أو من ينوب عنه للمحكمة المذكورة بعد فوات الاجل المحدد قانونيا لتسجيل الولادات أو الوفيات، ويمكن لوكيل الملك كذلك استصدار حكم تصريحي اما تلقائيا أو بإشعار من ذوي المصلحة أو من ضابط الحالة المدنية، أو من السلطة المحلية في بعض الحالات، كما هو الشأن بالنسبة إلى الاطفال المتخلى عنهم بعد الوضع.
والاصل ان المحكمة المختصة باصدار الحكم التصريحي هي المحكمة الابتدائية التي وقعت الولادة أو الوفاة في دائرة نفوذها، غير انه يمكن تقديم المقال بهذا الخصوص إلى محكمة محل سكنى طالب التسجيل اذا كان محل الولادة أو الوفاة مجهولا. (الفصل 218 من قانون المسطرة المدنية).
تختص المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل، كذالك بالنظر، في الطلبات الرامية إلى تسجيل الولادات أو الوفيات المتعلقة بالمغاربة المولودين أو المتوفين خارج المغرب في حالة عودتهم النهائية إلى المغرب.
*يكون الحكم التصريحي فرديا أو جماعيا، أي قد يصدر لفائدة شخص واحد، وقد يصدر حكم واحد لفائدة عدة أفراد من أسرة واحدة، ولايجوز في هذه الحالة الاخيرة نقل الحكم الجماعي برمته في رسم واحد، بل لابد من تخصيص رسم خاص بكل فرد.
*تنفيذ الحكم التصريحي لايمكن تضمين الحكم التصريحي الا اذا كان حاملا للصيغة التنفيذية، وبمجرد توصل ضابط الحالة المدنية المختص بالحكم يقوم بملء الورقة الخاصة بالاحصاء بكل عناية في ثلاثة نظائر، ثم ينقل منطوق الحكم بسجل الولادات أو سجل الوفيات، حسب الاحوال.
متابعة: محمد أمقران