رسميا،دخول المقتضيات القانونية لتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية حيز التنفيذ ..

الفجر الجديد:متابعة
دخلت المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية حيز التنفيذ رسمياً، وذلك بصدور المرسوم رقم 2.25.152 في الجريدة الرسمية. هذا المرسوم يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح وشفاف ينظم هذه العمليات ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وحماية أموال المتبرعين.
ويحدد المرسوم الجديد بدقة مسطرة طلب الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، حيث يوضح الأطراف المخول لها تقديم الطلب، والتي تشمل أعضاء المكتب المسير للجمعيات والمؤسسات العمومية والأشخاص الذاتيين المفوضين في حالات معينة.
كما يحدد الجهات التي يوجه إليها طلب الترخيص، سواء على المستوى المحلي (عمالة أو إقليم)، الجهوي (والي الجهة)، أو الوطني (الوزير المكلف بالشؤون الخارجية بالنسبة للتبرعات الموجهة للخارج). ويشترط المرسوم إرفاق طلب الترخيص بالوثائق الضرورية المنصوص عليها في القانون رقم 18.18.
وأحدث المرسوم لجانا على مستوى العمالات والأقاليم والجهات، يرأسها الولاة والعمال، مهمتها دراسة طلبات الترخيص والبت فيها. وتضم هذه اللجان ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
كما ألزم المرسوم الجمعيات والمؤسسات بتقديم تصريح لدى عامل العمالة أو الإقليم قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ البدء في توزيع المساعدات العينية، مع تضمين التصريح كافة المعلومات المتعلقة بالجهة المصرحة والمساعدات المزمع توزيعها والمستفيدين منها. ونص أيضا على إحداث لجان إقليمية تتولى تتبع ومراقبة عمليات توزيع المساعدات العينية.
وشدد المرسوم على آليات المراقبة، حيث ألزم السلطات التي منحت الترخيص بجمع التبرعات أو تلقت التصريح بذلك، بتقديم تقارير مفصلة حول سير العمليات وكشوفات حسابية، بالإضافة إلى تقرير يثبت تخصيص الأموال المتبرع بها للأغراض المعلن عنها. وتنص المادة 11 من المرسوم على إحالة هذه التقارير والوثائق إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل مراقبة استعمال الموارد التي تم جمعها.
كما خول للسلطات الإدارية صلاحيات تتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع حصيلتها، والأمر بإيقاف العمليات المخالفة للقانون. وألزم الأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بتبادل نسخ من التراخيص والتصاريح مع وزارة الداخلية.