Notice: _load_textdomain_just_in_time تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Translation loading for the covernews domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.7.0.) in /home/fajrma/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121 كتاب الرأي: مفهوم الطلاق للعيب، أو التطليق للعيب – الفجر الجديد
أبريل 18, 2025
Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/fajrma/public_html/wp-content/themes/covernews/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

كتاب الرأي: مفهوم الطلاق للعيب، أو التطليق للعيب

الفجر الجديد:

كتب / المستشار القانوني حاتم البنداري

الطلاق للعيب أو التطليق للعيب

هنا يحكم القاضي للزوجة بالتطليق بسبب وجود عيب في الزوج , و العيب في قانون الأحوال الشخصية المصري له عدة انواع تختلف الشروط باختلاف كل نوع على حدى
أولا : بالنسبة لعيب الجب والخصاء والعنة :
فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان الزوج لديه عيبا جنسيا فادحا .

– و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :
أ‌- أن يكون هذا العيب الجنسي قبل الدخول بالزوجة .
ب‌- أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج .
ت‌- ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .
ث‌- ألا يكون بالزوجة عيب يمنع من المخالطة .
ج‌- أن تكون الزوجة بالغة .
ح‌- أن يكون الزوج بالغا .
ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

و هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر مثل الجنون و الأمراض الجلدية المعدية كالجذام و البرص .

– شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

أ‌- أن يكون بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر , فإذا كان بالإمكان أن تعيش معه دون أن يصيبها ضرر فلا يحكم القاضي بتطليقها أو لو كان العيب غير مستحكم أو يمكن الشفاء منه بعد وقت قليل .
ب‌- أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج إذا كان موجودا قبل الزواج .

ت‌- ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .

3- الطلاق للضرر أو التطليق للضرر

إذا تضررت الزوجة من عشرة زوجها بأن آذاها بالضرب أو بالسب او بالهجر او وإكراهها و إجبارها على فعل محرم شرعا فإنها تستحق الطلاق للضرر أو التطليق للضرر , و يشترط في إيقاع الطلاق للضرر الشروط الآتية :

-شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :

أ- وقوع ضرر من الزوج : و لم يضع المشرع تعريفا معينا لنوع الضرر غير انه ما يستحيل العشرة بسببه و قد يكون الضرر فعلا إيجابيا كالسب أو الضرب , و قد يكون فعلا سلبيا كالامتناع عنها أو هجرها . و يقع ذلك لتقدير القاضي .

ب- أن يكون الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين , و يتعلق هذا الشرط وفقا لثقافة و بيئة الزوجين وفقا لمدى تأثير الضرر على الزوجين و مدى استحالة العشرة بينهما , و يقع هذا الشرط لتقدير القاضي .

ج- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .

د- أن تطلب الزوجة من القاضي التطليق .

4-الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى

فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا تزوج الزوج من أخرى .

– شروط الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى :

أ‌- ان يتزوج الزوج من اخرى , فلا يكفي مجرد خطبته لها .

ب‌- ان يلحق بالزوجة ضررا ماديا أو معنويا .

ت‌- أن يكون الضرر الواقع على الزوجة يستحيل معه العشرة بينها وبين زوجها .

ث‌- أن ترفع الزوجة دعواها خلال سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها من أخرى .

ج‌- ألا تكون الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمة زوجها صراحة أو ضمنا.

ح‌- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .

5-الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة
هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر إذا تضررت من بعده عنها و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

-و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :

أ- غياب الزوج مدة سنة فأكثر , و يشترط هنا أن يكون مقيما في موطن آخر غير موطن الزوجة سواء كانت بلدا اخرى او مدينة او قرية , أما لو كانت غيبته في ذات الموطن فيكون هنا التطليق للضرر .

ب‌- أن يكون الغياب بلا عذر مقبول , مثل ان يكون الزوج مغتربا للتجارة أو لطلب العلم أو لإنقطاع المواصلات , و يقع تقدير هذا الأمر للقاضي .

ت‌- أن تتضرر الزوجة من غيبة زوجها عنها , كما لو كانت تخشى من الفتنة حتى لو كان الزوج قد ترك لها مالا لتنفق منه .

6-الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج

يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان محكوما على الزوج نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات فأكثر , فلها ان تطلب من القاضي بعد مرور سنة من حبسه بأن يطلقها و لو كان له مالاً تستطيع الإنفاق منه .

– شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:

أ‌- الحكم على الزوج بعقوبة السجن ثلاث سنوات فأكثر .

ب‌- أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا .

ت‌- أن تمضي سنة على تنفيذ الحكم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *