كتاب الرأي: مفهوم الطلاق للعيب، أو التطليق للعيب
الفجر الجديد:
كتب / المستشار القانوني حاتم البنداري
الطلاق للعيب أو التطليق للعيب
هنا يحكم القاضي للزوجة بالتطليق بسبب وجود عيب في الزوج , و العيب في قانون الأحوال الشخصية المصري له عدة انواع تختلف الشروط باختلاف كل نوع على حدى
أولا : بالنسبة لعيب الجب والخصاء والعنة :
فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان الزوج لديه عيبا جنسيا فادحا .
– و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :
أ- أن يكون هذا العيب الجنسي قبل الدخول بالزوجة .
ب- أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج .
ت- ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .
ث- ألا يكون بالزوجة عيب يمنع من المخالطة .
ج- أن تكون الزوجة بالغة .
ح- أن يكون الزوج بالغا .
ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :
و هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر مثل الجنون و الأمراض الجلدية المعدية كالجذام و البرص .
– شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :
أ- أن يكون بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر , فإذا كان بالإمكان أن تعيش معه دون أن يصيبها ضرر فلا يحكم القاضي بتطليقها أو لو كان العيب غير مستحكم أو يمكن الشفاء منه بعد وقت قليل .
ب- أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج إذا كان موجودا قبل الزواج .
ت- ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .
3- الطلاق للضرر أو التطليق للضرر
إذا تضررت الزوجة من عشرة زوجها بأن آذاها بالضرب أو بالسب او بالهجر او وإكراهها و إجبارها على فعل محرم شرعا فإنها تستحق الطلاق للضرر أو التطليق للضرر , و يشترط في إيقاع الطلاق للضرر الشروط الآتية :
-شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :
أ- وقوع ضرر من الزوج : و لم يضع المشرع تعريفا معينا لنوع الضرر غير انه ما يستحيل العشرة بسببه و قد يكون الضرر فعلا إيجابيا كالسب أو الضرب , و قد يكون فعلا سلبيا كالامتناع عنها أو هجرها . و يقع ذلك لتقدير القاضي .
ب- أن يكون الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين , و يتعلق هذا الشرط وفقا لثقافة و بيئة الزوجين وفقا لمدى تأثير الضرر على الزوجين و مدى استحالة العشرة بينهما , و يقع هذا الشرط لتقدير القاضي .
ج- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .
د- أن تطلب الزوجة من القاضي التطليق .
4-الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى
فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا تزوج الزوج من أخرى .
– شروط الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى :
أ- ان يتزوج الزوج من اخرى , فلا يكفي مجرد خطبته لها .
ب- ان يلحق بالزوجة ضررا ماديا أو معنويا .
ت- أن يكون الضرر الواقع على الزوجة يستحيل معه العشرة بينها وبين زوجها .
ث- أن ترفع الزوجة دعواها خلال سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها من أخرى .
ج- ألا تكون الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمة زوجها صراحة أو ضمنا.
ح- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .
5-الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة
هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر إذا تضررت من بعده عنها و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
-و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :
أ- غياب الزوج مدة سنة فأكثر , و يشترط هنا أن يكون مقيما في موطن آخر غير موطن الزوجة سواء كانت بلدا اخرى او مدينة او قرية , أما لو كانت غيبته في ذات الموطن فيكون هنا التطليق للضرر .
ب- أن يكون الغياب بلا عذر مقبول , مثل ان يكون الزوج مغتربا للتجارة أو لطلب العلم أو لإنقطاع المواصلات , و يقع تقدير هذا الأمر للقاضي .
ت- أن تتضرر الزوجة من غيبة زوجها عنها , كما لو كانت تخشى من الفتنة حتى لو كان الزوج قد ترك لها مالا لتنفق منه .
6-الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج
يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان محكوما على الزوج نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات فأكثر , فلها ان تطلب من القاضي بعد مرور سنة من حبسه بأن يطلقها و لو كان له مالاً تستطيع الإنفاق منه .
– شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:
أ- الحكم على الزوج بعقوبة السجن ثلاث سنوات فأكثر .
ب- أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا .
ت- أن تمضي سنة على تنفيذ الحكم .